وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال ما أحل الله على حرام .
قوله وإن قال ( ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق ) فقال الإمام أحمد C : تطلق امرأته ثلاثا وعنه : أنه ظهار .
الصحيح من المذهب : إن ذلك طلاق وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : والمذهب أنه طلاق بالانشاء وعنه : أنه ظهار .
فعلى المذهب : قطع المصنف هنا بما قال الإمام أحمد C : إنها تطلق ثلاثا مطلقا وهو إحدى الروايتين .
وقدمه في الهداية و الخلاصة و الشرح و النظم و الرعايتين وقال : أن حرمت رجعية وقاله ابن عقيل ذكره عنه في المستوعب .
والراوية الثانية : إنها تطلق واحدة إن لم ينو أكثر .
جزم به في الوجيز و المنور .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و الحاوى و الفروع