وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فان دعا كافر إلى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته باذن الأمير .
قوله فإن دعا كافر الى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير .
هذا المذهب أعني تحريم المبارزة بغي إذنه وهو ظاهر كلامه في المغني و الشرح بل هو كالصريح و نص عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الهداية و المذهب و النظم قال ناظم المفردات : .
تغير إذن تحرم المبارزة فالسلب المشهور ليست جائزة .
وعنه يكره بغير إذنه حكاها الخطابي وهو ظاهر كلام المصنف في المغني فإنه قال : ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن .
وقال في الفصول : في اللباس : وهل تستحب المبارزة ابتداء لما فيها من كسر قلوب المشركين أم تكره لئلا تنكسر قلوب المؤمنين ؟ فيه إحتمالان .
وقال الشارح : المبارزة تنقسم إلى ثلاث أقسام .
إحداها : مستحبة وهي مسألة المصنف .
والثانية : مباحة وهي : أن يبتدئ الشجاع فيطلبها فتباح ولا تستحب قلت : في البلغة : إنها تستحب أيضا .
الثالثة : مكروهة وهي أن يبرز الضعيف الذي لا يثق من نفسه فتكره له .
قوله فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه : فله شرطه .
وكذلك لو كانت العادة كذلك فإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز الدفع عنه .
قال في الفروع : فإن انهزم المسلم أو الكافر - وفي البلغة : أو أثخن - فلكل مسلم الدفع عنه والرمي قال في الرعاية : وإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح أو عجز - وقيل : أو ظهر الكافر عليه - فلكل مسلم الدفع عنه والرمي والقتال