وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم .
قوله وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم : فعلى وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
قال في الهداية و المذهب : فيه وجهان بناء على المسالة التي قبلها وهي إن خطته اليوم فبكذا وإن خطته غدا فبكذا .
أحدهما : لا يصح وهو المذهب .
قال في التلخيص : والصحيح المنع وصححه في التصحيح و النظم وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الفروع .
والوجه الثاني : يصح قدمه في الرعاية الكبرى فائدة : قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعاية و الفائق وغيرهم : والوجهان في قوله : إن فتحت خياطا فبكذا وإن فتحت حدادا فبكذا .
قال في الفائق : ولو قال : ما حملت من هذه الصبرة فكل قفيز بدرهم : لم يصح قاله القاضي ويحتمل عكسه ذكره الشيخ يعني به المصنف ثم قال : قلت : وتخرج الصحة من بيعه منها .
وفيه وجهان ز ويشهد له ما سبق من النص انتهى .
وإن قال : إن زرعتها قمحا فبخمسة وإن زرعتها ذرة فبعشرة : لم يصح قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في الصغرى و النظم .
وعنه يصح وأطلقهما في الحاوي الصغير