وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب مسح الخفين .
فوائد .
منها : المسح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يرفعه .
ومنها : المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات قال القاضي لم يرد المداومة على المسح وعنه الغسل أفضل وقيل إنه آخر أقواله وقدمه في الرعايتين وعنه هما سواء في الفضيلة وأطلقهن في الحاويين و الفائق وقيل إن ام يداوم المسح فهو أفضل اختاره القاضي قال الشيخ تقي الدين وفصل الخطاب : أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانت مكشفتين ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف انتهى .
ومنها : لا يستحب له أن يلبش ليمسح كالسفر ليرخص .
ومنها : المسح رخصة على الصحيح من المذهب وعنه عزيمة قال في الفروع والظاهر : أن من فوائدها المسح في سفر المعصية وتعيين المسح على لابسه قال في القواعد الأصولية : وفيما قاله نظر .
ومنها : لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروه على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يكره .
ومنها : يجوز المسح للمستحاضة ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يجوز وقيل يتوقت المسح بوقت كل صلاة وصححه في الرعايتين و الحاويين واختاره القاضي في الجامع ومتى انقطع الدم استأنفت الوضوء وجها واحدا .
ومنها : لو غسل صحيحا وتيمم لجرح : فهل يمسح على الخف ؟ قال غير واحد : هو كالمستحاضة قاله في الفروع .
ومنها يجوز المسح للزمن وفي رجل واحدة إذا لم يبق من فرض الأخرى شيء قاله في الفروع وغيره .
تنبيه : قوله لا يجوز المسح على الخفين والجرموقين وهو خف قصير والجوربين .
بلا نزاعإن كانا منعلين أو مجلدين وكذا إن كانا من خرق على الصحيح من المذهب والروايتين وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يجوز المسح جزم به في التلخيص وحيث قلنا بالصحة فيشترط أن يكون ضيقا على ما يأتي وجواز المسح على الجورب من المفردات وجزم به ناظمها وقال في الفروع يجوز المسح على جورب ضيق خلافا لمالك .
قوله وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارات تحت حلوقهن روايتان .
وأطلق الخلاف في جواز المسح على القلانس وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و التلخيص و البلغة و الخلاصة و الشرح و ابن تميم و ابن عبيدان و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
إحداهما : الإباحة وهو المذهب اختاره أبو المعالي في النهاية وقدمه في الفروع وابن رزين في شرحه .
والرواية الثانية : يباح صححه في التصحيح قال في مجمع البحرين : يجوز المسح عليها في أظهر الروايتين قال في نظمه هذا المنصور واختاره الخلال وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والإفادات وناظم المفردات وهو منها وقال صاحب التبصرة يباح إذا كانت محبوسة تحت حلقة بشىء .
قال في الفائق : ولا يشترط للقلانس تحنيك واشترطه الشيرازي .
فائدة : القلانس جمع قلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو وقد تبدل مثناة من تحت وقد تبدل ألفا وتفتح السين فيقال قلنساة وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث مبطنات تتخذ للنوم والينات قلانس كبار أيضا كانت القضاة تلبسها قديما قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن وقال الحافظ ابن حجر القلنسوة غشاء مبطن تستر به الرأس قاله القزاز في شرح الفصيح وقال ابن هشام هي التي يقولها العامةة الشاشة وفي المحكم هي من ملابس الرءوس معروفة وقال أبو هلال العسكرى هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر كأنها عنده رأس البرنس انتهى .
وجواز المسح على دينات القضاة من المفردات .
وأما خمر النساء تحت حلوقهن : فأطلق المصنف في جواز المسح عليها الخلاف وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و الهادي و التلخيص و البلغة و الشرح و الخلاصة و المحر و الرعايتين و الحاويين و الفائق و ابن تميم و ابن عبيدان .
إحداهما يجوز المسح عليها وهو المذهب صححه في التصحيح والمجد في شرح الهداية ومجمع البحرين والحاوي الكبير قال الناظم هذا المنصور .
وجزم به في الوجيز والإفادات ونظم المفردات وهو منها وقدمه في الفروع وابن رزين .
والرواية الثانية : لا يجووز المسح عليها وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية وهو ظاهر العمدة