نم جاوز الميقات مريدا للنسك .
قوله ومن جاوزه مريدا للنسك : رجع فأحرم منه .
يعني يلزمه الرجوع وهذا الصحيح من المذهب لكن ذلك مقيد بما إذا لم يخف فوت الحج أو غيره بلا نزاع .
قال في الفروع : وأطلق في الرعاية في وجوب الرجوع وجهين وظاهر المستوعب : أنهما بعد إحرامه وكل منهما ضعيف انتهى .
قلت : قال في الرعاية : وفي وجوب رجوعه محلا ليحرم منه مع أمن عدو .
وفوت وقت حج وجهان .
وقال في المستوعب : ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات بعد إحرامه بحال ذكره القاضي وحكى ابن عقيل : أنه إن لم يخف عدوا ولا فوتا : لزمه الرجوع والإحرام من الميقات انتهى .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لو رجع فأحرم من الميقات قبل إحرامه : .
أنه لا شيء عليه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وحكى وجه : عليه دم .
قوله فإن أحرم من موضعه : فعليه دم وإن رجع إلى الميقات .
هذا المذهب وجزم به في المغني و الشرح و المحرر الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع و الفائق وغيرهما .
وعنه يسقط الدم إن رجع إلى الميقات وأطلقهما في المستوعب .
فائدتان .
إحداهما : الجاهل والناسي : كالعالم العامد بلا نزاع والمكره كالمطيع .
على الصحيح من المذهب وقدمه في الرعاية وقال في الفروع : وقال أصحابنا في المكره : قال ويتوجه أن لا دم على مكره أو أنه كائتلاف .
وقال في الرعاية : قلت : ويحتمل أنه لا يلزم المكره دم .
الثانية : لو أفسد نسكه هذا : لم يسقط دم المجاوز على الصحيح من المذهب .
نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وعليه الأصحاب ونقل مهنا : يسقط بقضائه .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى