لا يتشهد بعد الرابعة ولا يسبح .
فائدة : الصحيح من المذهب : أنه لا يتشهد بعد الرابعة ولا يسبح مطلقا .
وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به ونص عليه وهو ظاهر كلام المصنف وغيره واختار حرب - من كبار أئمة الأصحاب - أنه يقول ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) .
قوله ويسلم تسليمة واحدة .
هذ المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه واستحب القاضي أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ذكره الحلواني وغيره رواية .
فعلى المذهب : يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب .
وقال في الفروع : ويتوجه أن ظاهر كلام أحمد يكره لأنه لم يعرفه .
قوله عن يمينه .
بلا نزاع ونص عليه ويجوز تلقاء وجهه نص عليه وجعله بعض الأصحاب الأولى وتقدم في صفة الصلاة ( هل تجب : ورحمة الله أم لا ؟ ) .
فائدة : قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : أن الإمام يجهر بالتسليم وظاهر كلام ابن الجوزي : أنه يسر انتهى .
قلت : قال في المذهب و مسبوك الذهب : والهيئات رفع اليدين مع كل تكبيرة والإخفات بالأذكار ما عدا التكبيرة والالتفات في التسليم إلى اليمين .
انتهى وقال في الرعايتين و الحاويين : ثم يسلم عن يمينه نص عليه وقيل : يسره