وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرض الكفاية واجب على الجميع .
فائدة : فرض الكفاية : واجب على الجميع نص عليه في الجهاد وإذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين لكن يكون سنة في حقهم صرح به في الروضة وهو معنى كلام غيره وأن ماعدا القسمين هنا سنة قاله في الفروع .
قلت : إذا فعل فرض الكفاية مرتين ففي كون الثاني فرضا وجهان وأطلقهما في القواعد الأصولية و الزركشي .
قال : وكلام ابن عقيل : يقتضي أن فرضيته محل وفاق وكلام أحمد محتمل انتهى .
وقدم ابن مفلح في اصوله : أنه ليس بفرض .
وينبني على الخلاف جواز فعل الجنازة ثانيا بعد الفجر والعصر .
وإن فعله الجميع كان كله فرضا ذكره ابن عقيل محل وفاق .
قال الشيخ تقي الدين : لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لاخلاف فيه انتهى .
قال في الفروع : ويتوجه احتمال يجب الجهاد بالسان فيهجوهم الشاعر .
وذكر الشيخ تقي الدين الأمر بالجهاد : منه مايكون بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية ما يمكنه .
قوله وأقل مايفعل مرة في كل عام .
مراده : مع القدرة على فعله .
قوله إلا ن تدعو حاجة إلى تأخيره .
وكذلك قال في الوجيز وغيره قال في الفروع : في كل عام مرة مع القدرة .
قال في المحرر : للإمام تأخيره لضعف المسلمين زاد في الرعاية : أو قلة علف في الطريق أو انتظار مدد أوغير ذلك قال المصنف والشارح : فإن دعت حاجة إلى تأخيره مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أوعدة أو يكون منتظرا لمدد يستعين به أو يكون في الطريق إليهم مانع أوليس فيها علف او ماء أو يعلم من عدو حسن الرأي في الإسلام ويطمع في إسلامهم إن أخر قتالهم ونحوذلك : جاز تركه قال في الفروع : ويفعل كل عام مرة إلا لمانع بطريق ولا يعتبر أمنها فإن وضعه على الخوف .
وعنه يجوز تأخيره لحاجة وعنه ومصلحة كرجاء إسلام وهذا الذي قطع به المصنف والشارح والصحيح من المذهب : خلاف ماقطعا به قدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين