الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل ولكن يعزر .
قوله فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر : فلا يكفر ولا يقتل ولكن يعزر هذا المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و المحرر و النظم و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال القاضي و الحلواني إن قال : سحري ينفع وأقدر على القتل به : قتل ولو لم يقتل به .
فعلى المذهب يعزر تعزيرا بليغا بحيث لا يبلغ به القتل على الصحيح من المذهب .
وقيل : له تعزيره بالقتل .
قوله ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص .
وكذا قال كثير من الأصحاب .
وقال في الفروع ويقاد منه إن قتل غالبا وإلا الدية .
وكذا قال المصنف وغيره في كتاب الجنايات .
وتقدم ذلك محررا هناك في القسم الثامن