الكفارة عتق رقبة الخ .
قوله والكفارة : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب : أن الكفارة هنا واجبة على الترتيب كما قدمه المصنف .
وعنه أن الكفارة على التخيير فبأيها كفر أجزأه قدمه في تجريد العناية ونظم نهاية ابن رزين .
ويأتي ذلك أيضا في أول الفصل الثالث من كتاب الظهار .
فائدتان .
إحداهما : لو قدر على العتق في الصيام لم يلزمه الانتقال نص عليه ويلزمه إن قدر عليه قبل الشروع في الصوم .
الثانية : لا يحرم الوطء هنا قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة قال في التلخيص : وهذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار سواء إلا في تحريم الوطء قبل التكفير وفي ليالي الصوم إذا كفر به فإنه يباح وجزم به في الرعايتين و الحاويين وقدمه في الفروع ككفارة القتل ذكره فيها القاضي وأصحابه .
وذكر ابن الحنبلي في كتاب أسباب النزول : أن ذلك يحرم عليه عقوبة وجزم به