الرواية الثانية : له أن يشهد إذا حرره .
والرواية الثانية : له أن يشهد إذا حرره وإلا فلا .
وعنه : له أن يشهد مطلقا .
اختاره في الترغيب .
وجزم به في الوجيز و منتخب الآدمي و المنور .
وقدمه في المحرر و النظم .
فائدة : من علم الحاكم منه : أنه لا يفرق بين أن يذكر أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك : لم يجز أن يسأله عنه ولا يجب أن يخبره بالصفة .
ذكره ابن الزاغوني .
وقدمه في الفروع .
وقال أبو الخطاب : لا يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك ولا يلزمهما جوابه .
وقال أبو الوفاء : إذا علم تجوزهما فهما كمغفل ولم يجز قبولهما .
قوله ومن كان له على إنسان حق ولم يمكنه أخذه بالحاكم وقدر له على مال : لم يجز له أن يأخذ قدر حقه نص عليه .
واختاره عامة شيوخنا وهو المذهب .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
قال المصنف و الشارح : هذا المشهور في المذهب .
قال الزركشي : هذا المذهب المنصوص المشهور .
وجزم به في الوجيز و الخرقي وغيرهما .
وقدمه في الفروع وغيره .
وذهب بعضهم من المحدثين : إلى جواز ذلك .
وحكاه ابن عقيل عن المحدثين من الأصحاب .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وخرجه أبو الخطاب ـ وتبعه جماعة من الأصحاب ـ من قول الإمام أحمد C تعالى في المرتهن : يركب ويحلب بقدر ما ينفق عليه والمرأة تأخذ مؤنتها والبائع للسلعة يأخذها من مال المفلس بغير رضاه .
وخرجه في المحرر وغيره من تنفيذ الوصي الوصية مما في يده إذا كتم الورثة بعض التركة .
قال الزركشي : وهو أظهر في التخريج