وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن نكل : قضى عليه بالنكول .
قوله وإن نكل : قضى عليه بالنكول نص عليه واختاره عامة شيوخنا .
وهو المذهب .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
مريضا كان أو غيره .
قال في الفروع : نقله واختاره الجماعة .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقال في المحرر : ويتخرج حبسه ليقر أو يحلف .
وعند أبي الخطاب : ترد اليمين على المدعي .
وقال : قد صوبه الإمام أحمد C .
وقال : ما هو ببعيد يحلف ويأخذ .
نقل أبو طالب : ليس له أن يردها .
ثم قال ـ بعد ذلك ـ : وما هو ببعيد : يقال له : احلف وخذ .
قال في الفروع : يجوز ردها .
وذكرها جماعة فقالوا : وعنه يرد اليمين على المدعي .
قال : ولعل ظاهره يجب .
ولأجل هذا قال الشيخ ـ يعني به المصنف ـ واختاره أبو الخطاب : أنه لا يحكم بالنكول ولكن يرد اليمين على خصمه .
وقال : صوبه الأمام أحمد C وقال : ما هو ببعيد يحلف ويستحق .
وهي رواية أبي طالب المذكورة .
وظاهرها : جواز الرد .
واختار المصنف في العمدة ردها .
واختاره في الهداية وزاد : بإذن الناكل فيه .
واختاره ابن القيم ـ C ـ في الطرق الحكمية .
وقال الشيخ تقي الدين C : مع علم مدع وحده بالمدعي به : لهم ردها .
وإذا لم يحلف لم يأخذ كالدعوى على ورثة ميت حقا عليه يتعلق بتركته .
وإن كان المدعي هو العالم بالمدعي به دون المدعي مثل : أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم للميت فينكر : فلا يحلف المدعي .
قال : وأما إن كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم : فهنا يتوجه القولان يعني الروايتين