فإن شرط إن سقى سيحا : فله الربع الخ .
قوله فإن شرط إن سقى سيحا : فله الربع وإن سقى بكلفه فله النصف وإن زرعها شعيرا : فله الربع وغن زرعها حنطة : فله النصف : لم يصح في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في التصحيح و النظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وقدمه في الأول وفي الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المستوعب قال : نص عليه .
والوجه الثاني : يصح قال المصنف والشارح وغيرهما : بناء على قوله في الإجارة إن خطته روميا : فلك درهم وإن خطته فارسيا : فلك نصف درهم فإنه يصح على المنصوص على ما يأتي وهذا مثله وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
وأطلقهما في الأولى في الفائق وأطلقهما في الثانية في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة .
فائدتان .
إحداهما : لو قال لك الخمسان إن لزمتك خسارة ولك الربع إن لم تلزمك خسارة لم تصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقال : هذا شرطان في شرط وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقال المصنف : يخرج فيها مثل ما إذا قال إن سقى سيحا فله كذا وإن سقى بكلفة فله كذا .
الثانية : لو قال ما زرعت من شيء فلى نصفه صح قولا واحدا