وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإسكتى المرأة .
فائدة : قوله وإسكتى المرأة .
اسكتا المرأة هما شفراها يعني فيهما الدية لو قطعهما وكذا لو أشلهما .
وفي ركب المرأة حكومة وهو عانتها .
وكذلك في عانة الرجل حكومة .
قوله وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثها .
هذا المذهب صححه المصنف والشارح وغيرهما .
واختاره أبو بكر وغيره .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه في المنخرين الدية وفي الحاجز حكومة .
قال الزركشي هذه المشهورة من الروايتين .
فائدة : قوله وفي الظفر خمس دية الإصبع .
وهو بعيران وهو صحيح لا نزاع فيه .
وهو من مفردات المذهب .
وسواء كانت من يد أو رجل .
قوله وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر يعني إذا لم تعد لكونه بدلها وسواء قلعها بسنخها أو قلع الظاهر فقط وهذا المذهب .
قال ابن منجا و الزركشي هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : إن لم يكن بدلها فحكومة اختاره القاضي .
ويحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد C .
فعليها في كل ضرس بعيران لأن الموجود من فوق ثنيتان ورباعيتان ونابان وضاحكان وناجذان وستة طواحين ومن أسفل مثلها قاله في الفروع وغيره .
قال المصنف يتعين حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد بن المسيب C للإجماع على أن في كل سن خمسا من الإبل وورد الحديث بذلك .
فيكون في الأسنان والأنياب ستون بعيرا لأن فيه أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب فيها خمس وفيه عشرون ضرسا في كل جانب عشرة خمسة من فوق وخمسة من أسفل فيكون فيها أربعون بعيرا في كل ضرس بعيران فتكمل الدية انتهى .
وقال أبو محمد الجوزي إن قلع أسنانه دفعة واحدة وجبت دية واحدة قال في الرعاية الصغرى و الحاوي : وإن قلع الكل أو فوق العشرين دفعة واحدة : وجبت دية وثلاثة أخماسها .
وقيل : دية فقط .
قلت : وفي القول الأول سهو فيما يظهر لأنهم حكموا أن في قلع ما فوق العشرين دية وثلاثة أخماسها .
وذلك لا يتأنى إلا في قلع الجميع وهو اثنان وثلاثون لا فيما دونها .
والصواب : ما قاله في المحرر وهو وقيل : إن قلع الكل أو فوق العشرين دفعة لم يجب سوى الدية فهذا وجهه ظاهر .
فائدة : لو قلع من السن ما بطن منه في اللحم وهو السنخ بالنون والخاء المعجمة ففيه حكومة قاله الأصحاب منهم صاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و إدراك الغاية و الفروع وغيرهم .
وقال في الترغيب في سنخه حكومة ولا تدخل في حساب النسبة