وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكره كسب من صنعته دنية .
الثانية : يكره كسب من صنعته دنية .
قال في الفروع : والمراد مع إمكان أصلح منها وقوله ابن عقيل .
ومن يباشر النجاسة والجزار .
ذكره فيه القاضي و ابن الجوزي للخبر ولأنه يوجب قساوة قلبه .
وفاصد ومزين ووجرائحي ونحوهم .
قال بعضهم : وبيطار .
وظاهر المغنى : لا يكره كسب فاصد .
وقال في النهاية : الظاهر يكره .
قال : وكدا الختان بل أولى .
قال في الفروع : وظاهر كلام الأكثر : لا يكره في الرقيق وكرهه القاضي .
تنبيه : تقدم في أول كتاب الصيد أي المكاسب أفضل ؟ .
قوله ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق : قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولا يعتبر إصلاح العمل .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : يعتبر في النائب : إصلاح العمل سنة .
وقيل : ذلك فيمن فسقه بفعل .
وذكره في النبصرة رواية .
وعنه : ذلك في مبتدع .
جزم به القاضي و الحلواني لتأجيل عمر Bه صبيغا .
وقيل : يعتبر في قاذف وفاسق مدة يعلم حالهما وهو احتمال في الكافي .
وقال ابن حامد - في كتابه - يجيء على مقالة بعض أصحابنا : من شرط صحتها وجود أعمال صالحة لظاهر الآية { إلا من تاب }