لو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه ما قتله : لم يحل .
قوله : ولو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه من شيء فقتله : لم يحل إلا أن يكون الجرح موحيا كالذكاة فهل يحل ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاويين ونهاية ابن رزين و تجريد العناية .
أحداهما : لا حيل وهو المذهب .
صححه في التصحيح و النظم و خصال ابن البنا و شرح ابن رزين قال المصنف والشارح وصاحب الفروع : هذا الأشهر .
وهو الذي ذكره الخرقي و الشيرازي .
واختاره أبو بكر .
وجزم به في الكافي .
وجزم به في الوجيز في ( باب الذكاة ) .
وقدمه في الفروع وإدراك الغاية .
والثانية : يحل .
قال المصنف والشارح : وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قال الزركشي : وهو الصواب .
وصححه ابن عقيل في الفصول وصاحب تصحيح المحرر .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز يفي هذا الباب فناقض .
وتقدم نظير ذلك في أواخر ( باب الذكاة ) في قول المصنف ( وإذا ذبح الحوان ثم غرق في ماء ) .
وقال في الوجيز فيما إذا رماه في الهواء فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه شئ : لم يبح إلا أن يكون الجرح موجبا فيباح .
وذكر في ( باب الذكاة ) إذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطئ عليه ما يقتله مثله : حرم .
قال : وكذا في الصيد .
فالذي يظهر : أنه سها في ذلك : فإن الأصحاب سووا بين المسألتين ولا سيما وصاحب الوجيز يقول في ( باب الذكاة ) وكذا الصيد .
تنبيه : محل الخلاف إذا كان الماء أو التردى يقتله فلو لم يكن بقتله مثله : أبيح بلا نزاع .
فائدة : قطع المصنف : أن الجرح إذا لم يكن موحيا ووقع في ماء : أنه لا يباح وهو صحيح خشية أن الماء أعان على قتله .
ولا يحكم بنجاسة الماء لحكمنا على كل واحد بأصله .
ذكره ابن عقيل في فصوله .
قاله في القاعدة الخامسة عشر