وإن قال : وقفته سنة : لم يصح .
قوله وإن قال : وقفته سنة : لم يصح هذا المذهب .
قال ابن منجا : هذا المذهب وصححه في النظم والتلخيص .
وقدمه في الفروع وشرح الحارثي والخلاصة والرعايتين و الحاوي الصغير .
ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع يعنى منقطع الانتهاء وهو وجه ذكره ابو الخطاب وغيره .
واطلقهما في المحرر و الشرح و الهداية و المذهب و المستوعب .
وقيل : يصح ويلغو توقيته .
فائدة : لو وقفه على ولده سنة ثم على زيد سنة ثم على عمر وسنة ثم على المساكين : صح لاتصاله ابتداء وانتهاء .
وكذا لو قال : وقفته على ولدي مدة حياتي ثم على زيد ثم على المساكين : صح