ما تصرف منه .
تنبيه قوله وما تصرف منه .
يستثنى من ذلك : الأمر والمضارع .
وقد تقدم نظيره في أول كتاب العتق والتدبير .
وكذا قوله أنت مطلقة بكسر اللام اسم فاعل .
قوله فمتى أتى بصريح الطلاق : وقع نواه أو لم ينوه .
أما إذا نواه : فلا نزاع في الوقوع .
وأم إاذ لم ينوى : فالصحيح من المذهب - ونص عليه الإمام أحمد C وعليه الصحاب - أنه يقع مطلقا .
وعنه : لا يقع إلا بنية أو قرينة غضب أو سؤالها ونحوه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب : وقوع الطلاق من الهازل واللاعب كالجاد وهو صحيح نص عليه الإمام أحمج C وعليه الأصحاب وصرحوا به وكذلك المخطئ قاله الناظم وغيره .
فائدة : لا يقع من النائم كما تقدم في كلام المصنف في كتاب الطلاق ولا من الحاكى عن نفسه ولا من الفقيه الذى يكرره ولا من الزائل العقل إلا ما تقدم من السكران ونحوه على خلاف .
قوله وإن نوى بقوله أنت طالق من وثاق أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه أو أراد بوقله مطلقة من زوج كان قبله : لم تطلق وإن ادعى ذلك : دين .
الصحيح من المذهب : أنه إذا ادعى ذلك يدين فيما بينه وبين الله تعالى وعليه الأصحاب .
وعنه : لا يدين حكاها ابن عقيل في بعض كتبه والحلوانى كالهازل على أصح الروايتين