وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءا .
قوله وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب : قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءا .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
قال المصنف والشارح هذا قول أصحابنا .
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : يقطع من أخرج منهم نصابا منه وإلا فلا .
اختاره المصنف وإليه ميل الزركشي .
فائدتان : .
إحداهما : لو اشترك جماعة في سرقة نصاب لم يقطع بعضهم بشبهة أو غيرها .
كما لو كان أحد الشريكين لا قطع عليه كأبي المسروق منه فهل يقطع الباقي أم لا فيه قولان .
أحدهما : يقطع وهو المذهب .
قدمه في الفروع و الكافي .
قال في الرعاية الكبرى قطع في الأصح .
وجزم به في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و المنور .
وقيل لا يقطع .
قال الشارح : وهو أصح .
واختاره المصنف والناظم .
قلت : وهي شبيهة بمسألة ما إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما على ما تقدم في أواخر كتبا الجنايات .
الثانية : لو سرق لجماعة نصابا قطع على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يقطع