إن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءا .
قوله وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب : قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءا .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
قال المصنف والشارح هذا قول أصحابنا .
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : يقطع من أخرج منهم نصابا منه وإلا فلا .
اختاره المصنف وإليه ميل الزركشي .
فائدتان : .
إحداهما : لو اشترك جماعة في سرقة نصاب لم يقطع بعضهم بشبهة أو غيرها .
كما لو كان أحد الشريكين لا قطع عليه كأبي المسروق منه فهل يقطع الباقي أم لا فيه قولان .
أحدهما : يقطع وهو المذهب .
قدمه في الفروع و الكافي .
قال في الرعاية الكبرى قطع في الأصح .
وجزم به في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و المنور .
وقيل لا يقطع .
قال الشارح : وهو أصح .
واختاره المصنف والناظم .
قلت : وهي شبيهة بمسألة ما إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما على ما تقدم في أواخر كتبا الجنايات .
الثانية : لو سرق لجماعة نصابا قطع على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يقطع