إذا عدم السن الواجب والنصاب معيب لو أخرج سنا أعلى من الواجب في زكاة البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين سنة .
الثالثة : إذا عدم السن الواجب عليه والنصاب معيب : فله دفع السن السفلي مع الجبران وليس له دفع ما فوقها مع أخذ الجبران لأن الجبران قدره الشارع وفق ما بين الصحيحين وما بين المعيبين أقل منه فإذا دفع المالك جاز التطوع بالزائد بخلاف الساعي وبخلاف ولي اليتيم والمجنون فإنه لا يجوز له إخراج إلا الأدون وهو أقل الواجب كما لا يجوز له أن يتبرع كما تقدم قريبا .
الرابعة : لو أخرج سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع ؟ .
قال أبو الخطاب : كله فرض وهو مخالف للقاعدة وقال القاضي : بعضه تطوع .
قال أبو الخطاب بعضه تطوع قال ابن رجب وهو الصواب لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة .
فائدتان إحداهما : قوله في زكاة البقر : فيجب فيها تبيع أو تبيعة .
التبيع ما عمره سنة ودخل في الثانية على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : ذكره الأكثر وقال الأحكام السلطانية : هي التي لها نصف سنة وقال ابن أبي موسى : سنتان وقيل : ما يتبع أمه إلى المرعى وقيل : ما انعطف شعره وقيل : ما حاذى قرنه أذنه نص عليه وقدمه ابن تميم والتبيع جذع البقر .
الثانية : يجزىء إخراج مسن عن تبيع و تبيعة قاله في الفروع وغيره .
قوله وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان .
وهو الصحيح من المذهب أعنى أن المسنة هي التي لها سنتان وعليه أكثر الأصحاب وقال القاضي في الأحكام السلطانية : هي التي لها سنة وقيل : هي التي لها ثلاث سنين وقيل : هي التي لها أربع سنين وقيل : هي التي يلد مثلها .
وقيل : هي التي لها ثلاث سنين وقيل : هي التي بلغت سن أمها حين وضعتها .
وقيل : هي التي ألقت سنا نص عليه وجزم به في الفروع ولها سنتان