وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من فك عنه الحجر فعاود السفه : أعيد عليه الحجر ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم .
قوله ومن فك عنه الحجر فعاود السفه : أعيد عليه الحجر .
بلا نزاع ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
قوله ولا ينظر في ماله إلا الحاكم .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : ينظر فيه الحاكم أو أبوه .
قال ابن أبي موسى : حجر الأب على ابنة البالغ السفيه واجب على أصوله حاكما كان أو غير حاكم .
وقيل : ينظر فيه وليه الأول كما لو بلغ سفيها .
وقيل : إن زال الحجر بمجر رشده بلا حكم عاد بالسفه .
فائدة : لو جن بعد رشده فوليه ولى الصغير على الصحيح من المذهب .
وقيل : الحاكم قدمه في الرعاية الكبرى .
وقال في الانتصار : يلي على أبويه المجنونين .
ونقل المروذي : أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف أو كان يضع ماله في الفساد أو شراء المغنيات .
قوله ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : يفتقر إلى حكم في الأصح .
قال الزركشي : هذا الصحيح جزم به في المنتخب وغيره وقدمه في الشرح وغيره .
وقيل : يفنك عنه الحجر بمجرد رشده اختاره أبو الخطاب .
وقيل : ينفك عنه بمجرد رشده في غير السفيه فأما في السفيه : فلا بد من الحكم بفكه .
تنبيه : مفهوم قوله ويصح تزوجه بإذن وليه أنه لا يصح بغير إذنه وله حالتان .
إحداهما : أن يكون محتاجا إلى الزواج فيصح تزوجه بغير إذنه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : يصح في الأصح وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم واختاره القاضي وغيره .
وقيل : لا يصح وهو ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الهداية و المذهب و الخلاصة و الكافي وغيرهم لأنهم قالوا : يصح بإذنه .
وقال القاضي : يصح بغير إذنه وأطلقهما في البلغة .
والحالة الثانية : أن لا يكون محتاجا إليه فلا يصح تزوجه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : لم يصح في الأصح وجزم به في المغني و الشرح في باب أركان النكاح وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي وغيرهم .
وقيل : يصح واختاره القاضي وقدمه ابن رزين في شرحه .
قال في الوجيز : ويصح تزويجه وأطلق وأطلقهما في البلغة .
فوائد .
الأولى : للولي تزويج السفيه بغير إذنه إذا كان محتاجا إليه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح .
قال الشارح - في باب أركان النكاح - قال أصحابنا : يصح تزويجه من غير إذنه لأنه عقد معاوضة فملكه أولى كالبيع وكذا قال المصنف في المغني .
وقيل : ليس له ذلك اختاره المصنف والشارح .
قال في الرعاية الكبرى : والمنع أقيس .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما في الرعايتين في باب النكاح .
فعلى المذهب : في إجباره وجهان وأطلقهما في الفروع و البلغة و الرعايتين و الحاوي الصغير في النكاح .
قلت : الأولى الإجبار إذا كان أصلح له .
وقال ابن رزين في شرحه في النكاح : والأظهر أنه لا يجبره لأنه لا مصلحة فيه .
وظاهر نقل المصنف في المغني و الشارح : أن الأصحاب قالوا : له إجباره .
الثانية : لو أذن له ففي لزوم تعيين المرأة وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا يلزمه بالتعيين بل هو مخير وهو الصحيح .
قال في المغني و الشرح : الولي مخير بين أن يعين له المرأة أو يأذن له مطلقا ونصراه وهو الصواب وجزم به ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني : يلزمه تعيين المرأة له ويتقيد بمهر المثل على الصحيح من المذهب ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها كتزويجه به في أحد الوجهين .
والثاني : تبطل هي للنهي عنها فلا يلزم أحدا .
قلت : ويحتمل أن تلزم الولي .
وإن عضله الولي استقل بالزواج كما تقدم قريبا .
ويأتي بعض ذلك في باب أركان النكاح .
الثالثة : لو علم من السفيه أنه يطلق إذا زوج : اشترى له أمة .
الرابعة : يصح خلعه كطلاقه وظهاره ولعانه وإيلائه لكن لا يقبض العوض فإن قبضه : لم يصح قبضه على الصحيح من المذهب .
وقال القاضي : يصح .
فعلى المذهب لو أتلفه لم يضمن ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه .
الخامسة : لو وجب على السفيه كفارة كفر بالصوم على الصحيح من المذهب كالمفلس .
قلت : فيعابي بها .
وقيل : يكفر به إن لم يصح عتقه على ما يأتي قريبا .
فعلى المذهب : لو فك عنه الحجر قبل التكفير وقدر على العتق : أعتق .
السادسة : ينفق عليه بالمعروف فإن أفسدها دفع إليه يوما بيوم فلو أفسدها أطعمه بحضوره .
وإن أفسد كسوته سرت عورته فقط في البيت إن لم يكن التحيل ولو بتهديد وإذا رآه الناس ألبسه فإذا عاد نزع عنه .
السابعة : يصح تدبيره ووصيته على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يصح .
ويأتي وصيته في كتاب الوصايا في كلام المصنف