إن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها .
قوله وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها .
بلا نزاع ويكون ضمان قيمتها يوم تلفها قال الشارح : وجها واحدا فإن زادت قيمتها على ثمن مثلها : فحكمها حكم ما لو أتلفها صاحبها على مايأتي فإن لم تبلغ القيمة ثمن الأضحية فالحكم فيه على مايأتي فيما إذا أتلفها ربها وقال في الفروع : ضمن مابين كونها حية إلى كونها مذبوحة ذكره في عيون المسائل كما تقدم .
قوله وإن أتلفها صاحبها مفرطا ثم اختلفوا في مقدار الضمان فجزم المصنف هنا : أنه يضمنها بأكثر الأمرين : من مثلها أوقيمتها وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الكافي و الهادي و النظم وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الحاويين و القواعد الفقهية وغيرهم قال الزركشي : هو قول أكثر الأصحاب .
والصحيح من المذهب : أنه يضمنها بالقيمة يوم التلف فيصرف في مثلها كلأجنبي اختاره القاضي في الجامع الصغير و أبوالخطاب في الخلافه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق وأطلقهما في التلخيص و الزركشي .
فعلى الأول : تكون أكثر القيمتين : من الإيجاب إلى التلف وهو الصحيح على هذا القول وجزم به في المستوعب و التلخيص و الرعيتن و الحاويين و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع والنظم .
وقال في التبصرة : من الإيجاب إلى النحر .
وقيل : من التلف إلى وجوب النحر وجزم به الحلواني .
قال في القواعد : فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم النحر .
وقال الزركشي : أو من حين التلف إلى جواز الذبح عند الشريف و أبي الخطاب في الهداية و الشيرازي و الشيخين وغيرهم انتهى .
ولم أر ذلك عمن ذكر