وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر - كالجوز واللوز والرمان - : حنث .
قوله وإن حلف على الفاكهة فأكل من ثم الشجر ـ كالجوز واللوز والرمان ـ : حنث .
إن أكل من ثمر الشجر رطبا : حنث بلا نزاع .
وإن أكل منه يابسا ـ كحب الصنوبر والعناب والزبيب والتمر والتين والمشمش اليابس والإجاص ونحوه ـ : حنث على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : هذا الأصح .
وصححه في النظم .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الحاوي و الرعايتين و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح .
وقيل : لا يحنث بأكل ذلك .
وهو احتمال في المغني و الشرح كالحبوب .
فائدتان .
إحداهما : الزيتون ليس من الفواكه وكذلك البلوط وسائر ثمر الشجر البري الذي يستطاب كالزعرور الأحمر وثمر القيقب والعفص وحب الآس ونحوه قاله المصنف و الشارح وغيرهما .
ووجه في الفروع وجها ـ في الزيتون والبلوط والزعرور ـ أنه فاكهة .
قلت : وحب الآس والقيقب كذلك .
والبطم : ليس بفاكهة على الصحيح من المذهب .
ويحتمل أنه منها ذكره المصنف و الشارح .
الثانية : الثمرة تطلق على الرطبة واليابسة شرعا ولغة قاله في الفروع .
قال : وهذا معنى قولهم في السرقة منها وغيره .
وفي طريقة لبعض الأصحاب في السلم : أسم الثمرة إذا أطلق للرطبة ولهذا لو أمر وكيله بشراء ثمرة فاشترى ثمرة يابسة : لم تلزمه .
وكذا في عيون المسائل وغيرها : الثمر اسم للرطب