إن حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر - كالجوز واللوز والرمان - : حنث .
قوله وإن حلف على الفاكهة فأكل من ثم الشجر ـ كالجوز واللوز والرمان ـ : حنث .
إن أكل من ثمر الشجر رطبا : حنث بلا نزاع .
وإن أكل منه يابسا ـ كحب الصنوبر والعناب والزبيب والتمر والتين والمشمش اليابس والإجاص ونحوه ـ : حنث على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : هذا الأصح .
وصححه في النظم .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الحاوي و الرعايتين و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح .
وقيل : لا يحنث بأكل ذلك .
وهو احتمال في المغني و الشرح كالحبوب .
فائدتان .
إحداهما : الزيتون ليس من الفواكه وكذلك البلوط وسائر ثمر الشجر البري الذي يستطاب كالزعرور الأحمر وثمر القيقب والعفص وحب الآس ونحوه قاله المصنف و الشارح وغيرهما .
ووجه في الفروع وجها ـ في الزيتون والبلوط والزعرور ـ أنه فاكهة .
قلت : وحب الآس والقيقب كذلك .
والبطم : ليس بفاكهة على الصحيح من المذهب .
ويحتمل أنه منها ذكره المصنف و الشارح .
الثانية : الثمرة تطلق على الرطبة واليابسة شرعا ولغة قاله في الفروع .
قال : وهذا معنى قولهم في السرقة منها وغيره .
وفي طريقة لبعض الأصحاب في السلم : أسم الثمرة إذا أطلق للرطبة ولهذا لو أمر وكيله بشراء ثمرة فاشترى ثمرة يابسة : لم تلزمه .
وكذا في عيون المسائل وغيرها : الثمر اسم للرطب