وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم من صلى الجمعة ونحوها في بقعة غصب .
فوائد .
إحداها : حكم من صلى الجمعة ونحوها في بقعة غصب للضرورة : حكم صلاة الجمعة خلف الفاسق ذكره في الفروع وقال : وذكرهما ابن عقيل وصاحب المحرر فيمن كفر باعتقاده ويعيد .
وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب اجتناب النجاسة .
الثانية : تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه على الصحيح من المذهب وعنه لا تصح وروى عنه أنه لا يصلي إلا خلف من يعرف قال أبو بكر : وهذا على الاستحباب .
الثالثة : قال المجد و ابن تميم و ابن حمدان وصاحب مجمع البحرين و التلخيص وغيرهم : تصح الصلاة خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد نص عليه ما لم يعلم أنه ترك ركنا أو شرطا على ما يأتي .
قال المجد - لمن قال لا تصح - : هذا خرق لإجماع من تقدم من الصحابة فمن بعدهم قال في الفروع : ومراد الأصحاب : ما لم يفسق بذلك ( وذكر ابن أبي موسى في الصلاة خلف شارب نبيذ معتقدا حله روايتين ) وذكر أنه لا يصلي خلف من يقول ( الماء من الماء ) وقيل : ولا خلف من يجيز ربا الفضل كبيع ردهم بدرهمين للاجماع الآن على تحريمها .
ويأتي قريبا إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا .
وأما الأقلف : فأطلق المصنف في صحة إمامته روايتين وهما روايتان عند الأكثر وقدم في الرعاية : أنهما وجهان وأطلقهما في الهداية و المذهب و التلخيص و البلغة و ابن تميم و الرعايتين و الحاوي الكبير و الشرح و شرح ابن منجا .
إحداهما : تصح مع الكراهة وهو المذهب جزم به في الخلاصة و المحرر و الإفادات و الوجيز و المذهب الأحمد و المنور و المنتخب وقدمه في الفروع و الفائق و ابن تميم وصححه في التصحيح و النظم و مجمع البحرين واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية : لا تصح صححه في الحاوي الصغير وهي من المفردات وقدمه في المستوعب .
وقيل : تصح إمامة الأقلف المفتوق قلفته وخص في الحاوي الكبير وغيره الخلاف بالأقلف المرتتق وقيل : إن كثرت إمامته لم تصح وإلا صحت .
فائدتان .
إحداهما : هل المنع من صحة إمامته لترك الختان الواجب أو لعجزه عن غسل النجاسة ؟ وفيه وجهان قاله في الرعاية .
قال ابن تميم : اختلف الأصحاب في مأخذ المنع .
فقال بعضهم : تركه الختان الواجب فعلى هذا إن قلنا : بعدم الوجوب أو سقط القول به لضرر : صحت إمامته .
وقال جماعة آخرون : هو عجزه عن شرط الصلاة وهو التطهر من النجاسة فعلى هذا : لا تصح إمامته إلا بمثله إن لم يجب الختان انتهى .
قال في مجمع البحرين : إن كان تاركا للختان من غير خوف ضرر وهو يعتقد وجوبه : فسق على الأصح وفيه : الروايتان لفسقه لا لكونه أقلف وإن تركه تأولا أو خائفا على نفسه التلف لكبر ونحوه : صحت إمامته انتهى .
قلت : الذي قطع به المصنف والشارح و ابن منجا وغيرهم : أن المنع لعجزه عن غسل النجاسة .
الثانية : تصح إمامة الأقلف بمثله قدمه في الرعاية و الحواشي قال ابن تميم : تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان انتهى .
وقيل : لا تصح مطلقا وأطلقهما في الفروع وقيل : تصح في التراويح إذا لم يكن قاريء غيره