لمن له خيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولارضاه .
قوله ولمن له خيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولارضاه .
هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب وأطلقوا .
[ وقال المجد في شرحه : وهو ظاهر كلام الأصحاب ] .
ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ تقي الدين C كالشفيع .
قلت : وهذا الصواب الذي لايعدل عنه خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت الحيل .
ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك وخرج أبو الخطاب ومن تبعه من عزل الوكيل : أنه لايفسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة .
قال في القاعدة الثالثة والستين : وفيه نظر فإن من له الخيار يتصرف في الفسخ