وإن أعتقه وهو موسر فسرى : لم يجزه .
قوله وإن أعتقه وهو موسر فسرى لم يجزه نص عليه .
وهو المذهب أختاره أبو بكر الخلال و أبو بكر عبد العزيز و المصنف والشارح والناظم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
ويحتمل أن يجزئه يعني إذا نوى عتق جميعه عن كفارته كعتقه بعض عبده ثم بقيته اختاره القاضي وأصحابه .
قال في الحاوي الصغير : وهو الأقوى عندي .
قال القاضي : قال غير الخلال و أبي بكر عبد العزيز : يجزئه إذا نوى عتق جميعه عن كفارته .
قوله وإن أعتق نصفا آخر : أجزأه عند الخرقي .
يعني : أنه كمن أعتق نصفي عبدين وهو المذهب .
قال في الروضة : هذا الصحيح من المذهب .
قال في عيون المسائل : هذا ظاهر المذهب .
قال الشريف أبو جعفر : هذا قول أكثرهم .
قال الزركشي : هذا اختيار القاضي في تعليقه وعامة أصحابه كالشريف و أبي الخطاب في خلافيهما و ابن البنا و الشيرازي وصححه في الخلاصة وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
ولم يجزئه عند أبي بكر .
واختاره ابن حامد فيما حكاه القاضي في روايتيه وجزم به في العدة .
وذكر ابن عقيل وصاحب الروضة هذين القولين روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي و المحرر والرعايتين و الحاوي .
وعند القاضي : إن كان باقيهما حرا : أجزأ وإلا فلا واختاره المصنف .
وجزم به في الوجيز وقدمه في النظم .
وقيل : إن كان باقيهما حرا وأعتق كل واحدة منهما عن كفارتين : أجزأه وإلا فلا .
قال في المحرر و الحاوي : وهذا أصح .
وجزم بالثاني ناظم المفردات وهو منها .
وذكر هذه الأقوال في الهدي روايات عن الإمام أحمد C .
فائدة : وكذا الحكم لو أعتق نصفي عبدين أو أمتين أو أمة وعبدا بل هذه هي الأصل في الخلاف .
وقيل : إن كان باقيهما حرا : أجزأ وجها واحدا لتكميل الحرية .
قال في القاعدة الحادية بعد المائة : وخرج الأصحاب على الوجهين : لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين وزاد في التلخيص : لو أهدى نصفي شاتين .
قال في القواعد : وفيه نظر إذا المقصود من الهدي اللحم ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة .
وروى عن الإمام أحمد C ما يدل على الإجزاء هنا انتهى