تعرف شهوتها من كلامها .
الثانية : تعرف شهوتها من كلامها ومن قرائن أحوالها كتتبعها الرجال وميلها إليهم وأشباه ذلك .
الثالثة : إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق البالغ إلى النكاح : زوجهما الحاكم بعد الأب والوصى على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروغ فيهما وجزم به في الرعاية في المجنون .
وظاهر الإيضاح : لا يزوجهما أيضا وإن لم يحتاجا إليه فليس له تزويجهما على الصحيح من الوجهين .
قدمه في المغني و الكافي و الشرح و شرح ابن رزين .
قال في الرعاية عن المجنون : وهو الأظهر .
وقيل : يزوجهما الحاكم .
وقال القاضى في المجرد : تزويج الصغير العاقل لأنه يلى ما له .
وأطلقهما في الفروع فيهما وأطلقهما في الرعاية في المجنون .
تنبيهان .
أحدهما : ألحق في الترغيب و الرعاية جميع الأولياء - غير الأب والوصى - بالحاكم في جواز تزويجهما عند الحاجة والخلاف مع عدمها .
والصحيح من المذهب : أن هذه الأحكام مخصوصة بالحاكم قدمه في الفروع وجزم به في المغني و الشرح إلا أنهما قالا : ينبغى أن يجوز تزويجه إذا قال أهل الطب : إن فى ذلك ذهاب علته لأنه من أعظم مصالحه .
الثاني : المراد هنا مطلق الحاجة سواء كانت الحاجة للنكاح أو غيره وكذلك أطلق الحاجة كثير من الأصحاب وصرح به في المغني وغيره .
قال في الفروع : وهو أظهر .
وقال ابن عقيل في الفصول وغيره : الحاجة هنا هى الحاجة إلى النكاح لا غير