يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر .
قوله إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر .
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
قال في القواعد : من الأصحاب من لم يحك فيه خلافا .
قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين واختيار القاضي في التعليق وجماعة .
قال الطوفي في شرح الخرقي : هذا ظاهر المذهب .
قال في القواعد : هذا أصح ونصره المصنف و الشارح و ابن رزين وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و التلخيص و النظم و الفائق .
وعنه : لا يصح في الأجير ويصح في الظئر وأطلق في الأجير : الروايتين .
قال في الرعاية الكبرى فإن قدر للظئر حالة الإجارة وإلا فلها الوسط فعلى المذهب : لو تنازعنا في قدر الطعام الكسوة : رجع فيهما إلى العرف على الصحيح من المذهب فيكون لها طعام مثلها أو مثلهن وكسوة مثلها أو مثله كالزوجة مع زوجها نص عليه وجزم به في التلخيص وجزم بمثله في المحرر في المضارب وقدمه في الفروع .
وعنه : كالمسكين في الكفارة في الطعام والكسوة وقدمه الطوفي في شرحه وزاد : أو يرجع إلى كسوة الزوجات وأطلقهما الزركشي .
وقيل : يرجع في الإطعام إلى إطعام المسكين في الكفارة وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثلها وقدمه في المغنى و الشرح و الفائق وجزم به في الرعاية الكبرى .
قال الزركشي : وهو تحكم .
قال في الرعاية الصغرى : وله الوسط مع النزاع كإطعام الكفارة .
وهذا القول نظير ما قطع به المصنف وغيره في نفقة المضارب مع التنازع