وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله أن ينتفع بجلدها وجلها .
قوله وله أن ينتفع بجلدها وجلها .
هذا المذهب مطلقا وعليه كثر الأصحاب .
قال المصنف والشارح : لاخلا ف في الانتفاع بجلودها وجلالها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
ونقل جماعة : لا ينتفع بما كان واجبا قاله في الفروع ويتوجب أنه المذهب فيتصدق به ونقل الأثرم و حنبل وغيرهما : ويتصدق بثمنه .
وجزم في الفصول و المستوعب غيرهما : ويتصدق بجميع الهدايا الواجبة ولا يبقى منها لحما ولا جلدا ولا غيره .
وقال ف ي المستوعب وغيره : ويستحب الصدقة بجلالها .
قوله ولايبيعه ولا شيئا منها .
يحرم بيع الجلد والجل على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : هذا هو المشهور قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الوجيز و الهداية و الخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع و الشرح و المستوعب و المحرر وغيرهم .
وعنه : يجوز ويشترى به آلة البيت لامأكولا قال في الترغيب و التلخيص : وعنه يجوز بيعهما بمتاع البيت كالغربال والمنخل و نحهوهما فيكون إبدالا بما يحصل منه مقصودها كما أجزنا إبدال الأضحية انتهى .
وقطع به في القواعد الفقهية وقال : نص عليه وعنه يجوز بيعها ويتصدق بثمنه وعنه يجوز ويشتري بثمنه أضحية وعنه يكره وعنه يجوز بيعهما من البدنة والبقرة ويتصدق بثمنه دون الشاة اختاره الخلال .
وقال في الرعاية وقيل : له بيع سواقط الأضحية والصدقة بالثمن قال قلت : وكذا الهدي انتهى