يباح حشو الجباب والفرش بالحرير .
قوله ويباح حشو الجباب والفرش به .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمل ان يحرم وهو وجه لبعض الأصحاب وذكره ابن عقيل رواية وأطلقهما في المذهب و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
فائدة : يكره كتابه المهر في الحرير على الصحيح من المذهب قدمه في الرعاية الكبرى وتبعه في الآداب وقيل : يحرم في الأقيس ولا يبطل المهر بذلك واختاره الشيخ تقي الدين و ابن عقيل وأطلقهما في الفروع .
قلت : لو قيل بالإباحة لكان له وجه .
قوله ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون .
يعنى مضمونه وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع و ابن تميم وجزم به في المغني و الشرح و الهداية و المستوعب و التلخيص و إدراك الغاية و الفائق وغيرهم وقيل : يباح قدر الكف فقط جزم به في المحرر و الرعاية الصغرى و النظم و الحاويين و المنور وقدمه في الرعاية الكبرى و الآداب وقال : لبس للأول مخالف لهذا بل هما سواء انتهى وغاير بين القولين في الفروع وجزم في الوجيز : أنه لا يباح إلا دون أربع أصابع وما رأيت من وافقه على ذلك وقال ابن أبي موسى : لا بأس بالعلم الدقيق دون العريض وقال أبو بكر : يباح وإن كان مذهبا وهو رواية عن أحمد اختارها المجد و الشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق و المذهب : يحرم نص عليه .
فائدة : لو لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا : لم يكره بل يباح في أصح الوجهين جزم به في المستوعب و الفائق وابن تميم وقيل : يكره جزم به في الرعاية وأطلقهما في الفروع إذا كان عليه نجاسة يعفى عنها هل يضم متفرق في باب إزالة النجاسة