إن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده .
قوله وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده فهل يحبس ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح وشرح ابن منجا .
أحدهما : يجاب ويحبس .
وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في الهداية والمذاهب : احتمل أن يحبس واقتصر عليه .
قال في الخلاصة : وفي حبسه احتمال واقتصر عليه .
والوجه الثاني : لا يحبس .
وقيل : لا يحبس إلا في المال ذكره في الرعاية .
فائدتان .
إحداهما : مدة حبسه : ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
وقيل : يحبس إلى أن يزكى شهوده .
وقدمه في الرعاية .
وقيل : القول باطلاق ذلك ظاهر الفساد وهو كما قال .
وقطع جماعة من الأصحاب ـ منهم : المصنف و الشارح ـ بأنه يحال في قن أو امرأة ادعى عتقا أو طلاقا بينهما بشاهدين .
وفيه بواحد في قن وجهان .
الثانية : مثل ذلك في الحكم : لو سأل كفيلا به أو تعديل عين مدعاة قبل التزكية .
قاله في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع و غيرهم