وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده .
قوله وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده فهل يحبس ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح وشرح ابن منجا .
أحدهما : يجاب ويحبس .
وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في الهداية والمذاهب : احتمل أن يحبس واقتصر عليه .
قال في الخلاصة : وفي حبسه احتمال واقتصر عليه .
والوجه الثاني : لا يحبس .
وقيل : لا يحبس إلا في المال ذكره في الرعاية .
فائدتان .
إحداهما : مدة حبسه : ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
وقيل : يحبس إلى أن يزكى شهوده .
وقدمه في الرعاية .
وقيل : القول باطلاق ذلك ظاهر الفساد وهو كما قال .
وقطع جماعة من الأصحاب ـ منهم : المصنف و الشارح ـ بأنه يحال في قن أو امرأة ادعى عتقا أو طلاقا بينهما بشاهدين .
وفيه بواحد في قن وجهان .
الثانية : مثل ذلك في الحكم : لو سأل كفيلا به أو تعديل عين مدعاة قبل التزكية .
قاله في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع و غيرهم