وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لاعن ونكلت الزوجة خلى سبيلها .
قوله وإن لاعن ونكلت الزوجة خلى سبيلها ولحقه الولد ذكره الخرقي .
إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة : فلا حد عليها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم حتى قال الزركشي : أما انتفاء الحد عنها : فلا نعلم فيه خلافا في مذهبنا .
وقال الجوزجاني و أبو الفرج و الشيخ تقي الدين C : عليها الحد قال في الفروع : وهو قوي .
وقدم المصنف C أنه يخلى سبيلها وهو إحدى الروايتين اختاره الخرقي و أبو بكر .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وقدمه في تجريد العناية .
وعن الإمام أحمد C : تحبس حتى تقر أو تلاعن اختاره القاضي و ابن البنا و الشيرازي .
وصححه في المذهب و مسبوك الذهب .
وقدمه في الخلاصة و الكافي و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و إدراك الغاية .
وجزم به الأدمي في منتخبه و المنور .
قلت : وهذا المذهب لاتفاق الشيخين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و المغني و الشرح و الفروع بعنه وعنه .
فائدة : قوله في الرواية الثانية ( تحبس حتى تقر ) ويكون إقرارها بالزنا أربع مرات ولا يقام نكولها مقام إقراره مرة على الصحيح من المذهب وهو اختيار الخرقي وغيره من الأصحاب .
وقدمه في المستوعب والرعايتين و الفروع .
قال في المستوعب : ومن الأصحاب من أقام النكول مقام إقرارها مرة .
وقال : إذا قرأت بعد ذلك ثلاث مرات : لزمها الحد وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه قاله في المستوعب .
وأشكل توجيه هذا القول على الزركشي و ابن نصر الله في حواشيه لأنها لم يطلعا على كلامه في المستوعب .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو أقرت دون أربع مرات من غير تقدم نكول منها