لو وهب الثمن لمشتر فظهر المشترى على عيب الخ .
الثانية : لو وهب الثمن لمشتر فظهر المشترى على عيب فهل بعد الرد لها الأرش أم تردده وله ثمنه ؟ .
وقال في الترغيب : القيمة فيه الخلاف قاله في الفروع .
وقال في القواعد : فيه طريقان .
أحدهما : تخريجه علةالخلاف في رده .
والأخرى : تمتنع المطالبة هنا وجها واحدا وهو اختيار ابن عقيل .
قلت : الصحيح من المذهب : أن له الأرش على ما تقدم في خيار العيب .
وقدمه في الفروع هناك في هذه المسألة .
الثالثة : لو قضى الهمر أجنبى متبرعا ثم سقط أو تنصف : فالراجع للزوج .
على الصحيح من المذهب .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : الراجع للأجنبى المتبرع .
ومثله خلافا ومذهبا [ حكما لا صورة ] لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشترى أو ابرأة منه ثم بان بها عيب يوجب الرد .
[ ومثله أيضا فيهما : لو تبرع أجنبى عن المشترى بالثمنـ ثم فسخ بعيب خلافا ومذهبا ] .
قال في الفروع : ومثله أداه ثمن ثم يفسخ بعيب انتهى .
وكذا لو أبرأه من بعض الثمن .
واختار القاضى في خلافه : عدم الرجوع عليه مما أبراه منه .
وكذا الحكم : لو كاتب عبده ثم أبرأه من دين الكتابة وعتق فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب أم لا ؟ قدمه في الفروع .
وضعف المصنف ذلك وقال : لا يرجه به المكاتب .
ذكر هذا وغيره في القاعدة السابعة والستين