وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فضل من قدر أن يذهب في المطر .
فوائد .
إحداها : نقل أبو طالب : من قدر أن يذهب في المطر فهو أفضل وذكره أبو المعالي ثم قال : لو قلنا يسعى مع هذه الأعذار لأذهبت الخشوع وجلبت السهو فتركه أفضل .
قال في الفروع : ظاهر كلام أبي المعالي : أن كل ما أذهبت الخشوع - كالحر المزعج - عذر ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم وإلا فلا .
الثانية : قال ابن عقيل في المفردات : تسقط الجمعة بأيسر عذر كمن له عروس تجلي عليه قال في الفروع في آخر الجمعة : كذا قال .
الثالثة : قال أبو المعالي : الزلزلة عذر لأنها نوع خوف .
الرابعة : من الأعذار : من يكون عليه قود إن رجا العفو عنه على الصحيح من المذهب مطلقا قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين و الحاويين وقيل : ليس بعذر إذا رجاه على مال فقط وأطلقهما ابن تميم قال في الفروع : ولم يذكر هذه المسألة جماعة .
وأما من عليه حد الله أو حد قذف : فلا يعذر به قولا واحدا قاله في الفروع ويتوجه في حد القذف أنه عذر إن رجا العفو .
الخامسة : ذكر بعض الأصحاب : أن فعل جميع الرخص أفضل من تركها غير الجمع وتقدم أن المجد وغيره قال : التجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل وأن الأفضل ترك ما يرجوه لا ما يخاف تلفه وتقدم كلام أبي المعالي قريبا ونقل أبي طالب .
السادسة : لا يعذر بمنكر في طريه نص عليه لأن المقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره وقال في الفصول : كما لا يترك الصلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها من نوح وتعداد في أصح الروايتين وكذا هنا قال في الفروع : كذا قال .
السابعة : لا يعذر أيضا بجهل الطريق إذا وجد من يهديه .
الثامنة : لا يعذر أيضا بالعمي إذا وجد من يقوده وقال في الفنون : الإسقاط به هو مقتضي النص وقال في الفصول : المرض العمى مع عدم القائد لا يكون عذرا في حق المجاور في الجامع وللمجاور للجامع لعدم المشقة وتقدم هل يلزمه إذا تبرع له من يقوده أول الفصل .
قال القاضي في الخلاف وغيره : ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد كمد الحبل إلى موضع الصلاة .
التاسعة : يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا أو نحوه حتى يذهب ريحه على الصحيح من المذهب وعنه يحرم وقيل : فيه وجهان .
قال في الفروع : وظاهره ولو خلى المسجد من آدمي لتأذى الملائكة قال : والمراد حضور الجماعة ولو لم تكن بمسجد ولو في غير صلاة قال : ولعله مراد قوله في الرعاية - وهو ظاهر الفصول - وتكره صلاة من أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها أراد دخول المسجد أو لا .
وقال في المغني في الأطعمة : يكره أكل كل ذي رائحة كريهة لأجل رائحته أراد دخول المسجد أو لا واحتج بخبر المغيرة أنه لا يحرم لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام لم يخرجه من المسجد وقال ( إن لك عذرا ) قال في الفروع : وظاهره أنه لا يخرج وأطلق غير واحد : أنه يخرج منه مطلقا .
قال في الفروع : لكن إن حرم دخوله وجب إخراجه وإلا استحب قال : ويتوجه مثله من به رائحة كريهة ولهذا سأله جعفر بن محمد عن النفط أيسرج به ؟ قال : لم أسمع فيه شيئا ولكن يتأذى برائحته ذكره ابن البنا في أحكام المساجد