وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن مات أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه ؟ .
قوله وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه ؟ على وجهين .
وكذا الحكم لو تسلفت النفقة فماتت أو طلقها .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الشرح .
أحدهما : يرجع وهو المذهب .
قال في الفروع : رجع على الأصح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : لا يرجع .
وقيل : يرجع بالنفقة دون الكسوة .
وقيل : عكسه .
وقيل : ذلك كزكاة معجلة .
وجزم به ولد الشيرازي في المنتخب .
وجزم في عيون المسائل أنه لا يرجع بما وجب كيوم وكسوة سنة بل يرجع بما لم يجب إذا دفعه .
فائدة : لا يرجع ببقية اليوم الذي فارقها فيه ما لم تكن ناشزا على الصحيح من المذهب .
قال في المحرر و الحاوي : لا يرجع قولا واحدا .
قال في الفروع : ولا يرجع في الأصح .
قال في الوجيز و الرعاية وغيرهما : وكذا يوم السلف لا يرجع به .
وتقدم كلامه في عيون المسائل : لا يرجع به .
وقيل : يرجع به .
وأما إذا كانت ناشزا : فالصحيح من المذهب : أنه يرجع عليها بذلك .
وقيل : لا يرجع أيضا