لا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه .
قوله ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه .
وهذا المذهب وعليه عامة الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال في الروضة تصح ردة مميز فيستتاب فإن تاب وإلا قتل وتجرى عليه أحكام البلغ وغير المميز ينتظر بلوغه فإن بلغ مرتدا قتل بعد الاستتابة وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفا انتهى