إن كان من غير جنس الأول لم يسقط ضمانها .
قوله وإن كانت من غير جنس الأولى : لم يسقط ضمانها .
وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في التلخيص و الوجيز و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع و الحارثي وقال : هذا المذهب .
وقيل : يسقط الضمان ذكره ابن عقيل وأطلقهما في الشرح .
فائدة : من صور المسألة : لو كان الذاهب علما أو صناعة فتعلم علما آخر أو صناعة أخرى قاله الحارثي .
وقال المصنف والشارح : هو كعود السمن يجري فيها الوجهان .
قال الحارثي : والصحيح الأول .
قوله وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر - كحنطة ابتلت وعفنت - خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها .
هذا أحد الوجوه جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و الفائق و شرح ابن منجا و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى و النظم .
قال المصنف : قول أبي الخطاب في الهداية لا بأس به .
وقيل : له أرش ما نقص به من غير تخيير اختاره المصنف في المغني وقدمه في الشرح .
وقيل : يضمنه ببدله كما في الهالك .
قال الحارثي : وهو قول القاضي وأصحابه - الشريف أبي جعفر و ابن عقيل و القاضي يعقوب بن إبراهيم - و الشيرازي و أبي الخطاب في رءوس المسائل و الشريف الزيدي واختاره ابن بكروس .
وخيره في الترغيب بين أخذه مع أرشه وبين أخذه بدله وأطلقهن في الفروع .
تنبيه : محل الخلاف إذا لم يستقر العفن أما إن استقر : فالأرش بغير خلاف في المذهب قاله الحارثي