وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان من غير جنس الأول لم يسقط ضمانها .
قوله وإن كانت من غير جنس الأولى : لم يسقط ضمانها .
وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في التلخيص و الوجيز و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع و الحارثي وقال : هذا المذهب .
وقيل : يسقط الضمان ذكره ابن عقيل وأطلقهما في الشرح .
فائدة : من صور المسألة : لو كان الذاهب علما أو صناعة فتعلم علما آخر أو صناعة أخرى قاله الحارثي .
وقال المصنف والشارح : هو كعود السمن يجري فيها الوجهان .
قال الحارثي : والصحيح الأول .
قوله وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر - كحنطة ابتلت وعفنت - خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها .
هذا أحد الوجوه جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و الفائق و شرح ابن منجا و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى و النظم .
قال المصنف : قول أبي الخطاب في الهداية لا بأس به .
وقيل : له أرش ما نقص به من غير تخيير اختاره المصنف في المغني وقدمه في الشرح .
وقيل : يضمنه ببدله كما في الهالك .
قال الحارثي : وهو قول القاضي وأصحابه - الشريف أبي جعفر و ابن عقيل و القاضي يعقوب بن إبراهيم - و الشيرازي و أبي الخطاب في رءوس المسائل و الشريف الزيدي واختاره ابن بكروس .
وخيره في الترغيب بين أخذه مع أرشه وبين أخذه بدله وأطلقهن في الفروع .
تنبيه : محل الخلاف إذا لم يستقر العفن أما إن استقر : فالأرش بغير خلاف في المذهب قاله الحارثي