هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به ؟ .
قوله وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به ؟ على روايتين .
يعني للعبد وأطلقهما في الهداية و المذهب و المغني و الشرح و التلخيص و الفائق .
إحداهما : يجوز له ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح و النظم وغيرهما واختاره ابن عبدوس وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب و الخلاصة و المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يجوز .
فائدة : لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده نص عليه في رواية حنبل .
قال الحارثي : وهذا على كلا الروايتين : الملك وعدمه .
قوله وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الكافي و التلخيص و الفائق .
إحداهما : يجوز وهو المذهب وصححه المصنف و الشارح وصاحب التصحيح و النظم وغيرهم .
قال الناظم وغيره : لها ذلك ما لم يمنعها وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي وغيرهم اختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع .
وقال : والمراد إلا أن يضطرب العرف ويشك في رضاه أو يكون بخيلا وتشك في رضاه فلا يصح .
والرواية الثانية : لا يجوز نقلها أبو طالب كصدقة الرجل من طعام المرأة وكمن يطعمهما بفرض ولم يعلم رضاه .
قال في الفروع : ولم يفرق الإمام أحمد C