وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف .
قوله ويعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يعطيه مثل رطبه .
قال الزركشي : ولعله ظاهر الأحاديث .
وقيل : إنه المنصوص وأطلقها في المذهب و الخلاصة والمستوعب و الكافي و الزركشي .
تنبيه : تلخص مما تقدم : أنه يشترط لصحة بيعي العرايا شروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه .
فمنها : كونه رطبا على رءوس النخل فلا يجوز بيع الرطب الذي على الأرض بتمر .
ومنها : كونها دون خمسة أوسق على المذهب .
ومنها : كونها خرصا لا جزافا .
ومنها : كون المبيع بتمر فلا يجوز بيعها بخرصها رطبا .
ومنها : كون التمر المشتري به كيلا لا جزافا .
ومنها : كون التمر مثل ما حصل به الخرص لا أزيد ولا أنقص .
ومنها الحلول والقبض من الطرفين في مجلس العقد نص عليه وقبض كل واحد منهما بحسبه ففي النخلة : بالتخلة وفي التمر : بكيله فإن سلم أحدهما ثم مشى إلى الآخر فسلمه جاز التبايع .
ويأتي إذا ترك الرطب حتى أثمر في الباب الذي يليه .
ومنها : الحاجة إلى أكل الرطب أو التمر على ما تقدم .
ومنها : أن لا يكون مع المشتري نقد يشتري به فهذه تسعة شروط