وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من وطئ جارية من المغنم .
قوله من وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده : أدب ولم يبغ به الحد وعليه مهرها .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني و الشرح و الزركشي وغيرهم .
وقال القاضي : يسقط عنه من المهر بقدر حصته كالجارية المشتركة ورده المصنف والشارح .
قوله إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها وتصير أم ولد له .
إذا أولد جارية من المغنم له فيها حق أو لولده : لم يلزمه إلا قيمتها فقط على الصحيح من الذهب وجزم بهم في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و النظم و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي والمصنف هنا وعنه يضمن قيمتها ومهرها أنضا .
قال الزركشي : ولعل مبناهما على أن المهر هل يجب بمجرد الإيلاج ؟ فيجب المهر أولا يجب إلا بتمام الوئ وهوالنزع ؟ فلا يجب لأنه أنما وهم في ملكه انتهى .
وعنه يضمن قيمتها أومهرها وولدها .
وقال في الرعاية وقيل : ولزمه منه مازاد على حقه منها وإن رجعت له لم يرد إليه مهرها انتهى .
قال القاضي : إذا صار نصفها أم ولد : يكون الولد كله حرا وعلية يقيمة يصفه .
وحكى أبو بكر رواية : أنه لا يلزمه قيمة الولد ذكره في الشرح وغيره .
قوله وتصير أم ولد .
هذا المذهب المنصوص عن أحمد وعليه أكثر أصحابه .
وقال القاضي في خلافه : لاتصير مستولدة له وإنما يتعين حقه فيها لأن حملهما بحر يمنع بيعها وفي تأخير قسمها حتى تضع : ضرر على أهل الغنيمة فوجب تسليمها إليه من حقه .
قال في القواعد الفقهية : وهو بعيد جدا .
وقال القاضي أيضا : إن كان معسرا حسب قدر حصته من الغنيمة فصارت أم ولد وباقيها رقيق للغانمين نقله الزركشي .
ول أبي الخطاب في أنتصاره طرقة أخرى وهي : أن لاينفذ استيلاؤهما لشبهة الملك فيها وأن ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاء الابن في أمة ابيه دون إعتاقها وهو ظاهر ماذكره صاحب المحرر .
وحكى في تعليقه على الهداية احتمالا آخر لافرق بين أن تكون الغنيمة جنسا واحدا أو أجناسا كما ذكره في التعليق انتهى