فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا : لم يصح .
قوله فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا : لم يصح .
وهو إحدى الروايتين : نص عليه واختاره أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : هو المشهور والمختار للعامة .
قلت : منهم القاضي و ابن أبي موسى وجزم به ناظم المفردات - وهو منها - و الخلاصة و الهادي و المذهب الأحمد و البلغة وصححه في المحرر وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و الرعاية الصغرى و الزبدة و الحاويين و إدراك الغاية و الفائق وهذا المذهب .
وعنه يصح وهي من زوائد الشارح اختاره المصنف و الشارح و ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي ويحتمله كلام الخرقي وهما روايتان منصوصتان وأطلقهما في الكافي و المحرر و الرعاية الكبرى و الفروع .
فائدة : لا يصح السلم في المذروع إلا بالذرتع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وخرج الجواز وزنا .
قوله ولا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة : لم يصح .
وكذا الميزان والذراع وهذا بلا نزاع فيه لكن لو عين مكيال رجل واحد أو ميزانه : صح ولم يتعين على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : لم يتعين في الأصح .
قال في الرعاية : صح العقد ولم يتعينا في الأصح .
وجزم به في المغني و التلخيص و الشرح وغيرهم .
قال الزركشي : هذا المذهب وقيل يتعين .
فعلى المذهب في فساد العقد : وجهان وأطلقهما في التلخيص و الفروع و الزركشي .
وأطلق أبو الخطاب روايتين في صحة العقد يتعين مكيال انتهى .
أحدهما : يصح وهو الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف و الشارح وغيرهما .
والثاني : لا صح