إن فسره بحق شفعة أو مال : قبل .
قوله فإن فسره بحق شفعة أو مال : قبل وإن قل .
بلا نزاع .
قوله فإن فسره بما ليس بمال - كقشر جوزة أو ميتة أو خمر - لم يقبل .
هذا هو الصحيح من المذهب .
وكذا لو فسره بحبة بر أو شعير أو خنزير أو نحوها .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و النظم و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال الأزجي : في قبول تفسيره بالميتة : وجهان .
وأطلق في التبصرة : الخلاف في كلب وخنزير .
وقال في التلخيص : وان قال حبة حنطة احتمل وجهين .
وأطلق في الرعاية الصغرى و الحاوي : الوجهين في حبة حنطة .
وظاهر كلامه في الفروع : أن فيه قولا بالقبول مطلقا .
فإنه قال - بعد ذكر ذلك - وقيل : يقبل .
وجزم به الأزجي وزاد : أنه يحرم أخذه ويجب رده وأن قلته لا تمنع طلبه والإقرار به .
لكن شيخنا في حواشي الفروع تردد : هل يعود القول إلى حبة البر والشعير فقط أو يعود إلى الجميع ؟ فدخل في الخلاف الميتة والخمر .
وصاحب الرعايتين حكى الخلاف في الحبة ولم يذكر في الخمر والميتة خلافا انتهى .
قلت : الذي يقطع به : أن الخلاف جار في الجميع .
وفي كلامه ما يدل على ذلك .
فإن من جملة الصور التي مثل بها غير المتمول : قشر الجوزة ولا شك أنها أكبر م حبة الشعير فهي أولى أن يحكى فيها الخلاف .
فائدتان إحداهما .
علل المصنف : الذي ليس بمال - كقشر الجوزة والميتة والخمر - بأنه لا يثبت في الذمة