وإن عتق عبد بعد موت مورثه وقبل القسمة .
قوله وإن عتق عبد بعد موت مورثه وقبل القسمة : لم يرث وجها واحدا .
قال في الهداية وغيرها : رواية واحدة وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : هذا المذهب .
وقدمه في الفائق وغيره وصححه في الفروع وغيره .
وعنه : يرث ذكرها ابن أبي موسى وخرجه التميمي على الإسلام .
فائدة : قال في القاعدة السادسة والخمسين : ولو وجدت الحرية عقب موت الموروث أو معه كتعليق العتق على ذلك أو دين ابن عمه ثم مات : لم يرث ذكره القاضي وصاحب المغني .
وقال الشيخ تقي الدين C : ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم : هل يكتفي بها أو يشترط تقدمها ؟