لا بأس بتطيينه .
قوله ولا بأس بتطيينه .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل : يستحب وهو من المفردات .
وقال أبو حفص : يكره .
قوله ويكره تجصيصه والبناء والكتابة عليه .
أما تجصيصه : فمكروه بلا خلاف نعلمه وكذا الكتابة عليه وكذا تزويقه وتخليقه ونحوه وهو بدعة .
وأما البناء عليه : فمكروه على الصحيح من المذهب سواء لاصق البناء الأرض أم لا وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : أطلقه أحمد و الأصحاب .
وقال صاحب المستوعب و المجد و ابن تميم وغيرهم : لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه وقدمه في مجمع البحرين لكن اختار الأول وقال المجد : يكره ذلك في الصحراء للتضييق والتشبيه بأبنية أهل الدنيا وقال في المستوعب : ويكره إن كان في مسبلة قال في الفروع : ومراده الصحراء وقال في الوسيلة : ويكره البناء الفاخر كالقبة قال في الفروع : وظاهره لا بأس ببناء وعنه منع البناء في وقف عام وقال أبو حفص : تحرم الحجرة بل تهدم وحرم الفسطاط أيضا وكره الإمام أحمد الفسطاط والخيمة وقال الشيخ تقي الدين : إن بنى ما يختص به فيها فهو غاصب وقال أبو المعالي : فيه تضييق على المسلمين وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال وقال في الفصول : القبة والحظيرة والتربة إن كان في ملكه فعل ما شاء وإن كان في مسبلة كره للتضييق بلا فائدة ويكون استعمالا للمسبلة فيما لم توضع له