وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب وثم بينة .
وقال في المغني : إن ادعى الوكيلين الوكالة والآخر غائب وثم بينة : .
حكم لها فإن حضر : لم تعد البينة كالحكم بوقف ثبت لمن لم يخلق تبعا لمستحقه الآن .
وتقدم : أن سؤال بعض الغرماء الحجر كسؤال النكل .
قال في الفروع : فيتوجه أن يفيد أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان ـ كولد الأبوين في المشركة ـ أن الحكم على واحد أوله : يعمه وغيره .
وذكر الشيخ تقي الدين C : المسألة .
وأخذها من دعوى موت موروثه وحكمه بأن هذا يستحق هذا أو لأن من وقف بشرط شامل يعم .
وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد ؟ ردد النظر على وجهين .
ثم من إبداء ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثان الدفع به .
وهل هو نقص للأول كحكم مغني بغاية ؟ أم هو فسخ ؟ .
قوله وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فصدقة : قبل قول الحاكم وحده .
إذا قال الحاكم المنصوب حكمت لفلان على فلان بكذا ونحوه وليس أباه ولا ابنه : قبل قوله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطعوا به .
ونص عليه الإمام أحمد ـ C ـ وسواء ذكر مستنده أو لا .
وقيل : لا يقبل قوله .
وقال الشيخ تقي الدين ـ C ـ قولهم في كتاب القاضي وإخباره بما ثبت : بمنزلة شهود الفرع يوجب أن لا يقبل قوله في الثبوت المجرد إذا لو قبل خبره لقبل كتابه وأولى .
قال : ويجب أن يقال : إن قال ثبت عندي فهو كقوله حكمت في الإخبار والكتاب وإن قال شهد أو أقر عندي فلان فكالشاهدين .
سواء انتهى .
وتقدم ما إذا أخبر بعد عزله : أنه كان حكم لفلان بكذا في ولايته في آخر باب أدب القاضي .
وهناك بعض فروع تتعلق بهذا