أنت علي كظهر البهيمة : لم يكن مظاهرا .
قوله وإن قال : أنت علي كظهر البهيمة : لم يكن مظاهرا .
هذا هو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في الشرح والرعايتين .
وقيل : يكون مظاهرا إذا نواه .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع و المغني وحكاهما روايتين .
والمعروف : وجهان .
قوله وإن قال : أنت علي حرام فهو مظاهر إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الفروع إذا قال أنت علي حرام وأطلق فالصحيح من المذهب : أنه ظهار كما جزم به المصنف هنا واختاره الخرقي وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : هو يمين .
وعنه : هو طلاق بائن حتى نقل حنبل و الأثرم : الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما مع أن أكثر الروايات عنه : كراهة الفتيا في الكنايات الظاهرة .
قال في المستوعب : لاختلاف الصحابة Bهم .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في باب صريح الطلاق وكنايته .
وأما إذا نوى بذلك طلاقا أو يمينا فعنه : يكون ظهارا أيضا وهو الصحيح من المذهب نقله الجماعة .
قال في الفروع : وهو الأشهر وكذا قال في المغني و الشرح .
قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب : هذا المشهور في المذهب .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز و متخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة وغيرها .
والرواية الثانية : يقع ما نواه .
جزم به في المنور واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير وأطلقهما في الرعايتين و الفروع وتقدم ذلك مستوفى في باب صريح الطلاق وكنايته .
فائدة : لو قال أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار على الصحيح من المذهب نص عليه خلافا ل ابن شاقلا و ابن بطة و ابن عقيل