إن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر .
قوله فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لهما رسم شرب من هذا النهر : جاز .
هذا المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح وشرح ابن منجا و المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا يجوز .
وهو وجه اختاره القاضي .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الرعايتين و الحاوي .
وقال المصنف هنا : ويجيء على أصلنا : أن الماء لا يملك وينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته .
وكذا قال في الهداية و المذهب .
قال في الفروع : وقيل : له ذلك إذا قلنا : لا يملك الماء بملك الأرض .
فلكل واحد منهما أن ينتفع بقدر حاجته .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في كتاب البيع .
وذكرنا ما فيه من الخلاف .
وتقدم أيضا هذا في باب إحياء الموات .
وفروع أخرى كثيرة فليعاود