وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر .
قوله فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لهما رسم شرب من هذا النهر : جاز .
هذا المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح وشرح ابن منجا و المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا يجوز .
وهو وجه اختاره القاضي .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الرعايتين و الحاوي .
وقال المصنف هنا : ويجيء على أصلنا : أن الماء لا يملك وينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته .
وكذا قال في الهداية و المذهب .
قال في الفروع : وقيل : له ذلك إذا قلنا : لا يملك الماء بملك الأرض .
فلكل واحد منهما أن ينتفع بقدر حاجته .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في كتاب البيع .
وذكرنا ما فيه من الخلاف .
وتقدم أيضا هذا في باب إحياء الموات .
وفروع أخرى كثيرة فليعاود