كتاب الديات .
قوله كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته فإن كان عمدا محضا فهي من مال الجاني حالة .
بلا نزاع ويأتي ذلك فيما لا تحمله العاقلة في باب العاقلة .
تنبيه : قوله وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى عاقلته .
أما الخطأ وما جرى مجراه فتحمله العاقلة .
وأما شبه العمد فجزم المصنف هنا بأنها تحمله وهو المذهب .
وقال أبو بكر لا تحمله .
ويأتي ذكر الخلاف صريحا في كلام المصنف في باب العاقلة