وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إخراجها عن ملكة بيع .
الثالثة : شمل قوله بإخراج عن ملكه .
الإخراج بالبيع وغيره وقد صرح به الأصحاب .
فيحتمل أن يقال : هذا منهم مبنى على القول بجواز التفريق على ما مر في كتاب الجهاد .
لكن يذكر على ذلك ما قبل البلوغ فإنه ليس فيه نزاع .
ويحتمل أن يقال : يجوز البيع هنا للحاجة والمصلحة وإن منعناه في غيره .
قال العلامة ابن رجب : أطلق الإمام أحمد C والأصحاب : تحريم الثانية حتى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو غيره .
فإن بنيت هذه المسألة على ما ذكره الأصحاب في التفريق : لزم أن لا يجوز التفريق بغير العتق فيما دون البلوغ وبعده على روايتين .
ولم يتعرضوا هنا لشئ من ذلك .
ولعله مستثنى من التفريق المحرم للحاجة وإلا لزم تحريم هذه الأمة بلا موجب انتهى .
وسبقه إلى ذلك الشيخ تقي الدين C تعالى .
قلت : فيعايي بها