إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملكه متى نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو إبداله بغير جنسه .
قوله وإن ملك نصابا صغارا : انعقد عليه الحول من حين ملكه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الواجب وحكى ابن تميم : أن القاضي قال في شرحه الصغير : تجب الزكاة في الحقاق وفي بنات المخاض واللبون بناء على أصل السخال ونقل حرب : لا زكاة في بنات المخاض حتى تكون فيها كبيرة قال في الفروع : كذا قال فعلى المذهب : لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوء المعتبر اختاره المجد في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : تجب ولجوبها فيه تبعا للأمات كما تتبعها في الحول وأطلقها في الفروع و الزركشي و ابن تميم وهما احتمالان ذكرهما ابن عقيل .
وعلى الرواية الثانية : ينقطع ما لم يبق واحدة من الأمات نص عليه وهو الصحيح عليها وقيل : ينقطع ما لم يبق نصاب من الأمات .
قوله ومتى نقص النصاب في بعض الحول .
انقطع الحول هذا المذهب وعليه الجمهور وتقدم قول : بأنه لو انقطع في أثناء حول عروض التجارة - وكان كاملا في أوله وآخره - : أنه لا يبصر .
قوله أو باعه أو أبدله بغير جنسه : انقطع الحول .
هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب وقال ابن تميم : وإن أبدله لا بمثله مما فيه الزكاة : انقطع على الأصح قال في القواعد : وخرج أبو الخطاب في الانتصار رواية بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقا .
فائدتان .
إحداهما : لا ينقطع الحول بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس على الصحيح من المذهب فيكون ذلك مستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق .
وفيه رواية مخرجة من عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه قال ابن تميم : إبدال أحد النقدين بالآخر ينبني على الضم قال في القواعد فيه روايتان قال الزركشي : طريقة أبي محمد وطائفة - وصححها أبو العباس - : مبينة على الضم وطريقة القاضي وجماعة - منهم المجد - أن الحول لا ينقطع مطلقا وإن لم نقل بالضم .
تنبيه : حيث قلنا لا ينقطع فالصحيح : أنه يخرج مما ملكه عند وجوب الزكاة قدمه في الفروع وقال القاضي - وتبعه في شرح المذهب - يخرج مما ملكه أكثر الحول قال ابن تميم : ونص أحمد على مثله .
الثانية : لا ينقطع الحول في أموال الصيارفة لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو أو وجوبها في غيره قال في الفروع : والأصول تقتضي العكس وهذا أيضا يكون مستثنى من كلام المصنف وغيره