إذا أذن المرتهن له في بيع الرهن أو هبته ونحو ذلك ففعل : صح وبطل الرهن 0 .
قوله وإن أذن المرتهن له في بيع الرهن أو هبته ونحو ذلك ففعل : صح وبطل الرهن .
بلا نزاع في الجملة إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا فهذا الشرط صحيح ويصير رهنا على الصحيح من المذهب وجزم به في المغنى و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : صح وصار ثمنه رهنا في الأصح وذكر الشيخ صحة الشرط وذكر في الترغيب وأن الثواب في الهبة كذلك انتهى .
وقيل : يبطل الرهن .
فوائد .
الأولى : يجوز للمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه بلا نزاع فلو ادعى أنه رجع قبل البيع فهل يقبل قوله ؟ على وجهين وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى .
أحدهما : يقبل قوله واختاره القاضي واقتصر عليه في المغنى .
والثاني : لا يقبل قوله .
قلت : وهو الصواب .
الثانية : لو ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا رجوعه فهل يصح تصرفه ؟ .
على وجهين وأطلقهما في المحرر و النظم و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق و المغنى و الشرح و الكافي وقالا : بناء على تصرف الوكيل بعد عزله قبل علمه .
والصحيح من المذهب هناك : أنه ينعزل كما يأتي فكذا هنا .
ولا يصح تصرفه هنا على الصحيح من المذهب أيضا .
الثالثة : لو باعه الراهن بإذن لمرتهن - بعد أن حل الدين - صح البيع وصار ثمنه رهنا بمعنى أنه يأخذ الدين منه وهذا المذهب وجزم به في المغنى و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : صح وصار رهنا في الأصح .
وقيل : لا يبقي ثمنه رهنا لو كان الدين غير حال ولم يشترط جعل ثمنه رهنا مكانه بل فيه الأمران فهل يبقي ثمنه رهنا أو يبطل الرهن ؟ فيه وجهان أطلقهما في المحرر و الرعاية الكبرى و الحاويين و الفائق و المذهب و البلغة .
أحدهما : يبقي ثمنه رهنا اختاره القاضي وقدمه في الرعاية الصغرى .
والثاني : يبطل الرهن اختاره أبو الخطاب وقدمه في الخلاصة وصححه في تصحيح المحرر وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا وجزم به الشارح .
قلت : وهو المذهب